البهوتي

357

كشاف القناع

بها عذاب ، كأرض بابل ، وأرض الحجر ، ومسجد الضرار ) لأنه موضع مسخوط عليه . وقد قال النبي ( ص ) يوم مر بالحجر : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ، أن يصيبكم مثل ما أصابهم ( وفي المدبغة والرحا . و ) تصح الصلاة ( عليها ) أي على الرحى ( مع الكراهة فيهن ) أي في تلك المسائل ، ( و ) تصح الصلاة ( على الثلج بحائل أو لا ، إذا وجد حجمه ) لاستقرار أعضاء السجود ( وكذا حشيش ، وقطن منتفش ) تصح الصلاة عليه إذا وجد حجمه ( وإن لم يجد حجمه لم تصح ) صلاته ، لعدم استقرار الجبهة عليه ( ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مستقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها ) كطاق ( صحت ) صلاته . لأن الصدر ليس من أعضاء السجود ( بخلاف ما تحت الأعضاء ) أي التي يجب السجود عليها . فلا تصح إن حاذت روزنة ونحوها ( أو صلى في الهواء ، أو في أرجوحة ، ونحو ذلك ، لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض ، إلا أن يكون مضطرا ) إلى الصلاة كذلك ( كالمصلوب ) والمربوط للعذر ( وتكره ) الصلاة ( في مقصورة تحمي ) للسلطان وحده ( نصا ) قال ابن عقيل : إنما كره المقصورة لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا . فكره الاجتماع بهم . قال : وقيل : كرهها لقصورها على أتباع السلطان ، ومنع غيرهم . وتصير كالموضع الغصب ( ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ) بأن حبس فيه ( ويسجد بالأرض وجوبا ، إن كانت النجاسة يابسة ) تقديما لركن السجود . لأنه مقصود في نفسه . ومجمع على فريضته . وعلى عدم سقوطه . بخلاف ملاقاة النجاسة ( وإلا ) بأن كانت النجاسة رطبة ( أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه ) لضرورة الجلوس ( ولا يضع على الأرض وغيرهما ) أي غير القدمين ، للاكتفاء بهما عما سواهما ( وكذا من هو في ماء وطين ) يومئ كمصلوب ومربوط لحديث : " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " ( ولا تصح الفريضة في الكعبة ) المشرفة ( ولا على